خلال ندوة تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل
علماء دين سعوديون يبحثون زكاة الأسهم والصناديق الخميس المقبل
دبي-الأسواق.نت
يبحث جمع من علماء الاقتصاد الإسلامي في العاصمة السعودية الخميس المقبل 22-5-2008، موضوع زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية، ضمن ندوة متخصصة تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.
وتشمل الندوة 3 محاور رئيسية، هي زكاة الأسهم، ومنها البحث في مَن تجب الزكاة عليه المساهم أم الشركة، فيما يبرز في المحور الثاني موضوع زكاة المضارب، ويستأثر المحور الثالث بزكاة الصناديق الاستثمارية.
ويشارك في الندوة حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 17-5-2008، وهي الراعي الإعلامي للندوة الدكتور علي محيي الدين الغرة داغي والدكتور يوسف الشبيلي والشيخ صالح المسلم والدكتور عبد الله الغفيلي والدكتور خالد المزيني والدكتور خالد المصلح والشيخ عبد العزيز الدغيثر والدكتور العياشي بن صالح فداد والشيخ حسن بن غالب دائلة.
وتتناول أهم محاور الندوة، التكييف الفقهي للسهم، وأثر التكييف في الزكاة، وتحرير كل من مصطلح المضاربة، والاستثمار والفرق بينهما، وأثر نية مالك السهم في زكاة الأسهم، وحكم تحول النية بسبب الأسهم الخاسرة.
وفيما يتعلق بزكاة المضارب، تتناول الندوة أثر نوع نشاط الشركة في الزكاة، وأثر الخلطة في زكاة الأسهم، وأثر جباية الزكاة "والضرائب في بعض الدول" من الدولة وعدمها، وزكاة أسهم الشركات المتعثرة "الموقوفة"، وعلى من تجب الزكاة في الأسهم على المساهم أم على الشركة؟
وحول زكاة المستثمر يستفسر المتحدثون في الندوة عن المستثمر الذي يخرج الزكاة، هل هو مالك السهم في نهاية السنة المالية (الميلادية)، أو مالك السهم عند حولان الحول القمري، أو مالك السهم عند انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح، وكيفية زكاة المستثمر إذا لم تخرج الشركة الزكاة أو لم تخرجها كاملة، وهل يعتد المستثمر بحول الزكاة بالنسبة إلى الشركة أو بالنسبة إلى أمواله هو؟
ويرصد المحور الثالث زكاة الصناديق الاستثمارية من خلال التعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها وتكييف الوحدات فيها، الفرق بين وحدة الصندوق والسهم، وأثر نوع العقد بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق "إجارة، مضاربة"، في الزكاة، وأثر نوع نشاط الصندوق في الزكاة، وأثر النية في زكاة الصناديق "نية المتاجرة، نية الاستثمار"، وأثر تعارض النيتين، وهل ينظر إلى نية مالك الوحدات أو ينظر إلى نية مدير الصندوق وطبيعة الصندوق؟
أما في حال الاستثمار فيعرج المتحدثون إلى أثر الخلطة في ذلك، وهل ينظر إلى أموال الصندوق على أنها أموال شخص واحد، ثم تقسم زكاتها على عدد الوحدات وتستخرج زكاة الوحدة الواحدة، وهل ينظر إلى الحول والنصاب بالنسبة إلى الصندوق أو بالنسبة إلى مالك الوحدات؟
كما تبحث الندوة في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل يجب إخراج شيء مع ذلك؟ وما إذا كان في أسهم شركات لا تخرج الزكاة أو لا تخرجها كاملة، فكيف تخرج الزكاة حينئذ؟ وفي حال متاجرة الصندوق بالأسهم "المضاربة"،
وهل لوجود موجودات غير زكوية في الصندوق أثر في زكاة المتاجر؟، إلى جانب التفريق بين المضاربة والاستثمار، وأثر تداول وحدات الصناديق في الزكاة، وأثر الجباية العامة في التغاضي عن بعض الشروط. |
